الإمام أحمد بن حنبل

120

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19889 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْقُشَيْرِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : " أَيُّكُمْ قَرَأَ ب سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ؟ " قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا " « 1 » . 19890 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ،

--> وأخرجه الحاكم 305 / 4 من طريق معمر ، والبيهقي 70 / 10 من طريق الأوزاعي ، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل من بني حنظلة ( في رواية الحاكم : من بني حنيفة ) عن عمران . ولفظه عند الحاكم : " لا نذر في معصية " . وسيأتي برقم ( 19955 ) و ( 19956 ) . وسيأتي من طريق محمد بن الزبير ، عن الحسن البصري عن عمران برقم ( 19945 ) و ( 19985 ) . ويغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف برقم ( 17301 ) ولفظه : " كفارة النذر كفارة اليمين " . قوله : " لا نذر في غضب " قال السندي : أي : فيما أوجب على نفسه حالة الغضب ، بمعنى أنه لا يُوجَبُ المنذور ، لا بمعنى أنه لا ينعقد ، ولذلك قال : " وكفارته كفارة يمين " . وانظر " الفتح " 586 / 11 فما بعد . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد عن أجل محمد بن الحسن بن هلال ومحبوب لقبه . وقد توبع . خالد : هو ابن مهران الحذاء . وانظر ( 19815 ) .